GuidePedia
naas.habri

0

 

- النشاط النقابي مرتبط ارتباطا وثيقا بالدفاع عن حقوق الإنسان، والديمقراطية القائمة على المشاركة المباشرة لتحرير الفرد والجماعة، للتطور إلى مجتمع إنساني

- التنظيم ضمن نقابة العمال يسعى إلى المساواة و توفير فرص التكوين للجميع، والتحسين الأمثل لظروف ومستوى المعيشة.

- على العامل النقابي أن يتجنب أي محاولة استحواذ من طرف القوى السياسية ، حتى وان كانت مهيمنة ضرفيا، من اجل توفير إطار مناسب للتعبير عن تطلعات العمال.

- واعية بالتحديات التي تواجهها التنظيمات النقابية على المستوى العالمي ، خاصة في الجزائر ، الساتاف تسعى إلى تطوير نشاط نقابي قائم على التضامن، الاستقلالية و الديمقراطية مع الدفاع عن الحريات الجماعية الأساسية.

- الساتاف تعمل من اجل الدفاع عن الخدمات العمومية الأساسية وخاصة التعليم والصحة.
- الساتاف  نقابة اقتراحيه مطلبية و إصلاحية. ميدانها الدفاع عن المكاسب والمكتسبات النقابية.

- لا نقلل من القلق العميق والمشروع للعمال في الحصول على تمثيل موثوق، متاح واستباقي ، الساتاف وفقا لقوانينها السارية ، تلتزم بتزويد منخرطيها بإعلام مستمر وتكوين دائم وتحثهم على القيام بكل ما في وسعهم لكسب ممثلين مؤهلين ومخلصين على جميع المستويات.

- واقتناعا منها بان التربية والتكوين  يمثلان بالفعل مجال التخطيط الاستراتيجي ، على المدى البعيد للموارد  البشرية وكذا تكوين الشخصية الوطنية.

ان الساتاف  تدعوا إلى  إجراء مراجعة  شاملة لهذا القطاع بغية التوصل إلى مدرسة عمومية ذات نوعية ، متشبعة بالقيم الإنسانية ، والتسامح ، ومتفتحة على العالمية دون العولمة مع التكفل  الطبيعيالخالي من أي تعصب ، للمقومات المكونة للهوية والذاكرة الجماعية الجزائرية.

- تحتفظ الساتاف بحقها في النضال بمفردها ، أو المشاركة  في الحركات الاحتجاجية بالتنسيق مع المنظمات الوطنية والدولية التي تشاركها نفس القيم والمبادئ شريطة أن تحترم وحدة النقابة واستقلالية قراراتها

البـــــــــاب الأول

التسمية - التأسيس - الأهداف

المادة 01 :  تسمى المنظمة المقصودة، بموجب هذا القانون الأساسي ، ب :

" النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين" . " الساتاف   SATEF  "

المادة 02 :  النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ، المسيرة بالقانون الأساسي الحالي  ، هي منظمة وطنية  ،تضم دون أي تمييز، كل العمال الجزائريين من قطاع التربية والتكوين المهني ،العاملين أو المتقاعدين ،الراغبين في الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية و المهنية.

المادة 03 :  المقر الوطني للساتاف حدد مؤقتا في تيزي وزو. قرار نقل المقر من اختصاص المجلس الوطني.
المادة 04 :  تهدف النقابة إلى :
              ا -  تحسين ظروف المعيشة والعمل ، معنويا وماديا  ، لعمال التربية والتكوين المهني.
             ب -  الدفاع عن الخدمات العمومية عموما والمطالبة بمدرسة عمومية ذات نوعية للجميع خصوصا.
             ج -  الدفاع وترقية حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية.
             د -  المساهمة في ترسيخ الحريات النقابية وإنشاء كونفدرالية النقابات المستقلة.

البــــــاب الثانــــي

المبــــادئ العامــــة

المادة 05 : الساتاف ، مستقلة عن كل وصاية أو تدخل من طرف الحكومات ، المنضمات السياسية، الإيديولوجية السياسية و الدينية أو أي جماعة ضغط أخرى. وبالتالي ، فان أي عضو يتقلد منصب له سلطة التعيين والجزاء لا يمكن له الحصول على منصب مسؤولية داخل الساتاف  وكل إزدواج في العهد النقابية و السياسية ممنوع.    
المادة 06 : تضمن الساتاف الديمقراطية والشفافية في تسيير إدارتها ومباشرة نشاطها وفي تعيين مسؤوليها.
المادة 07 : تضمن الساتاف حرية التعبير والإصغاء المتبادل مع احترام الاختلاف.

المادة 08 : تسعى الساتاف إلى تحقيق الوفاق والتضامن بين كل  فئات عمال التربية والتكوين المهني .

المادة 09 : الإنخراط في المنظمات النقابية العالمية التي

 تشاركها نفس القيم والمبادئ.

البـــــاب الثالـــــث

الانخراط، الاستقالة و الشطب

المادة 10 : الانخراط مفتوح لكل عمال التربية و التكوين المهني.

المادة 11 : يكون الانخراط لدى مكتب الخلية بملأ استمارة الانخراط النموذجية يليها دفع حقوق الاشتراك ثم تسليم بطاقة الانخراط.

المادة 12 : الاستقالة حق قانوني لكل منخرط.

المادة 13 : تفقد صفة المنخرط وفقا للأسباب التالية:

1-     الاستقالة.

2 - الوفاة.
3 -الانتقال إلى قطاع آخر.

4 -عدم تسديد الاشتراكات .

5- الانخراط في نقابة أخري.

6 - المساس بمبادئ وأهداف النقابة.

7 - عدم احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي.

8 - عدم  الالتزام بقرارات هيئات النقابة

البـــــاب الرابــــع

الحقوق والواجبات

المادة 14 : يتمتع كل المنخرطين بنفس الحقوق والواجبات الواردة في القانون الأساسي.

المادة 15 : تضمن الساتاف لكل منخرطيها الحق في :
              - حق التصويت وحق الترشح وفق إجراءات القانون الأساسي و النظام الداخلي.
              - المشاركة في جميع أنشطه النقابة.
              - الأعلام و التكوين.

المادة 16 : تقع على المنخرط الواجبات التالية :
             - دفع الاشتراكات .
             - احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي
             - الالتزام بقرارات هيئات النقابة.
             - الاحترام المتبادل بين المنخرطين.
             - عدم الانخراط في أية نقابة أخرى.

البـــــاب الخامـــــس

التنظيم والتسيير
الخلية

المادة 17 : الخلية هي الهيكل القاعدي للتنظيم النقابي. فهي تضم كل المنخرطات والمنخرطين ، من كل الأسلاك ، لمكان عمل واحد أو أكثر وتحرر مداولاتها في الجمعية العامة.

المادة 18 : تنتخب  الجمعية العامة المكتب التنفيذي للخلية الذي يجب أن يضم المنسق ، لمدة 3 سنوات.

الفرع المحلي

المادة 19 : الفرع المحلي هو الهيكل الذي يجمع كل الخلايا على مستوى بلدية واحدة أو أكثر. يسير الفرع من طرف هيئة مداولة وهيئة تنفيذية.

 المادة 20 : مجلس الفرع المحلي هو هيئة مداولة يضم الأعضاء المنتخبين من طرف الخلايا  وفقا لنسب اشتراكاتها ومنسقيها.

المادة 21 : ينتخب مجلس الفرع المحلي المنسق الذي يختار أعضاء المكتب وفقا للإجراءات المحدد في النظام الداخلي.

الفرع الجهوي

المادة 22 : الفرع الجهوي هو هيكل يضم كل الفروع المحلية من ولاية واحدة أو أكثر. يسير من طرف هيئة مداولة وهيئة تنفيذية.

لمادة 23 : المجلس الجهوي هو هيئة مداولة. يتألف من الأعضاء المنتخبين مباشرة أثناء مؤتمر الفرع الجهوي وفقا لنسبة اشتراكات المنخرطين و منسقي الفروع المحلية وأعضاء المجلس الوطني لنفس الفرع.

المادة 24 : المؤتمر العادي للفرع الجهوي ،هو الهيئة العليا و ينعقد مرة  واحدة بين مؤتمرين وطنيين.

- يمكن عقد مؤتمر استثنائي بطلب ثلثي أعضاء المجلس الجهوي .

المادة 25 : ينتخب مجلس الفرع الجهوي المنسق الذي يختار أعضاء المكتب وفقا للإجراءات المحددة في النظام الداخلي.

المادة 26 : يصادق مجلس الفرع الجهوي على أعضاء المكتب التنفيذي المقترح من قبل المنسق الجهوي.

الهيئات الوطنية

المادة 27 :  الساتاف تديرها وتسيرها على المستوى الوطني هيئة مداولة وهيئة تنفيذية.

المجلس الوطني

المادة 28 : المجلس الوطني هو الهيئة العليا للنقابة بين مؤتمرين وطنيين. يحدد التوجيهات العامة وفقا لتوصيات المؤتمر الوطني ويسهر على تطبيقها.
             - يكلف المجلس الوطني بما يلي :
           أ - السهر على احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
          ب- اعتماد وتعديل النظام الداخلي.
          ج - يحل محل المجلس التأديبي عند الاقتضاء .
          د - انتخاب الأمين العام.
          ه - المصادقة على قائمة أعضاء المكتب التنفيذي الوطني .
          و - مراقبة و توجيه نشاطات المكتب التنفيذي الوطني وجميع هيئات النقابة.
          ز -  المصادقة على الميزانية السنوية.
         ح - المصادقة على البرنامج السنوي للنشاطات .
          ر - التقييم والمصادقة على الحصيلة المعنوية و المالية التي يقدمها المكتب التنفيذي الوطني

ي - الموافقة على اقتراح لعقد المؤتمر الوطني.

ك - تعيين اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الوطني من بين أعضائه.
    ل - التصويت بالثقة أو سحبها من المكتب التنفيذي الوطني أو الأمين العام  من قبل اغلبية الثلثين (2 / 3) من أعضائه.

المادة 29 : يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية كل ستة أشهر (06) بناء على دعوة من الأمين العام.

المادة 30 : المجلس الوطني يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من الأمين العام أو من أغلبية أعضائه.

المادة 31: يتكون المجلس الوطني من أعضاء الأمانة العامة ومنسقي الفروع الجهوية المنتخبين، الأعضاء المنتخبين في المؤتمر.

المادة 32 : يحتفظ بمنتخبين احتياطيين حسب العد التنازلي للأصوات المحصل عليها.

المادة 33 : في حالة شغور مقاعد ، يقوم المجلس الوطني باستخلافهم بالأعضاء الاحتياطيين للفرع الجهوي حسب الأصوات المحصل عليها.

المكتب التنفيذي الوطني

المادة 34 : المكتب التنفيذي الوطني هو الهيئة المسؤولة بين كل دورتين للمجلس الوطني. يتكون من لأمين العام والأمناء الوطنيين.

ويحدد برنامج عمل وتنفيذ توجيهات وقرارات المجلس الوطني.

يتكفل بما يلي :

ا- إعداد واقتراح برنامج سنوي للنشاطات ومشروع التسيير المالي للمجلس الوطني.
            ب - تقديم حصيلة سنوية معنوية و مالية للمجلس الوطني .
            ج - اقتراح مشروع النظام الداخلي.
            د - تطبيق أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.
            ه - تنفيذ قرارات المجلس الوطني. 

المادة 35: يتكون المكتب التنفيذي الوطني من تسعة (9) إلى احدى عشر (11) عضوا بما فيهم الأمين العام .

يقوم الأمين العام باختيار أعضاء المكتب الوطني  من بين أعضاء المجلس الوطني ويصادق عليها هذا الأخير لمدة خمس سنوات (05). 

المادة 36: يجتمع المكتب التنفيذي الوطني (01) مرة كل شهرين أو عدة مرات حسب الحاجة، بدعوى من الأمين العام.

المادة 37: يتكفل أعضاء المكتب الوطني التنفيذي باللجان الدائمة، التي يحدد كيفية تشكيلها و تنظيمها وفقا لنظام الداخلي.

الأمين العام 

المادة 38 : ينتخب الأمين العام من قبل المجلس الوطني. فهو ممثل النقابة وناطقها الرسمي لدى السلطات والهيئات العمومية. كما يمكنه التقاضي باسم النقابة بعد موافقة المكتب الوطني المادة 39 : ينسق الأمين العام نشاطات الأمناء الوطنيين زيادة على مهام المكتب التنفيذي الوطني.

يكلف الأمين العام بما يلي:
            أ - استدعاء ورئاسة اجتماعات المكتب التنفيذي الوطني
            ب - استدعاء ورئاسة دورات المجلس الوطني
            ج - اقتراح جدول أعمال المجلس الوطني
            د - تقديم التقارير إلى المجلس الوطني
           ج- تنصيب وانهاء مهام المكاتب الجهوية وفقا لأحكام النظام الداخلي

الأحكام المشتركة بين هيئات المداولة

المادة 40 : تعقد دورات عادية لهيئات المداولة  على جميع المستويات ، مرة(1) واحدة كل ستة (06) أشهر باستدعاء من مسؤولها الأول و يمكن عقد دوارات استثنائية باستدعاء من مسؤولها الأول و بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائها.

المادة 41 : تداول هيئات المداولة بالأغلبية المطلقة لأعضائها ،وتأخذ قراراتها بالأغلبية النسبية للحاضرين.

- في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني ، تجتمع مرة ثانية في أجل خمسة عشر (15) يوما وتأخذ قراراتها مهما كان عدد الحاضرين.

- يحسب النصاب في أجهزة المداولة وفقا للإجراءات المحددة في النظام الداخلي.
   البـــــاب السادس

المؤتمر الوطني
المادة 42 : المؤتمر الوطني هو الهيئة العليا في الساتاف. ينعقد في دورة عادية مرة كل خمس سنوات. يحدد المؤتمر الوطني التوجيهات العامة للنقابة في جميع المجالات بالمصادقة على اللوائح  .

المادة 43 : يستدعى المؤتمر الوطني في دورة عادية من طرف الأمين العام بعد موافقة المجلس الوطني. يحدد تاريخ ومكان انعقاد المؤتمر على الأقل ستة أشهر (06) قبل انعقاده. شروط انعقاده محددة في النظام الداخلي.

المادة 44 : يمكن عقد مؤتمر وطني استثنائي بقرار أغلبية ثلثي (2 / 3)أعضاء المجلس الوطني، إذا اقتضت الضرورة العاجلة لذلك ولا يمكن انتظار انعقاد الدورة العادية للمؤتمر.

 المادة 45 : يتشكل المؤتمر الوطني من المندوبين المنتخبين من القاعدة على مستوى كل فرع جهوي ، وأعضاء المجلس الوطني الذين أدوا عهدتهم كاملة دون انقطاع بصفتهم أعضاء بحكم القانون. ومنسقي الفروع الجهوية المنتحبين.

المادة 46 : تحدد اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الوطني CNPC عدد وتوزيع المندوبين على الفروع الجهوية بناء على اقتراح من الامناء الوطنيين (المالية و التنظيم ).

المادة 47 : تستلم اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الوطني CNPC.الاقتراحات المتضمنة تعديل القانون الأساسي في أجال  لا يقل عن ثلاثة أشهر (03) قبل انعقاد المؤتمر الوطني.

المادة 48 : يحظر المشروع التمهيدي للقانون  الأساسي من طرف اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الوطني CNPC في اجال لايتعدى شهر(01) قبل انعقاد المؤتمر.

المادة 49 : يصادق المؤتمر الوطني على القانون الاساسى.

المادة 50 : يصادق المؤتمر الوطني على التقرير الأدبي و المالي للمجلس الوطني المقدم من طرف الأمين العام.

المادة 51 : تتخذ قرارات المؤتمر الوطني بأغلبية الأصوات المدلى بها.

البـــــاب السابـــــع

أحكام متنوعة

المادة 52 : يمكن للخلايا أن تندمج فيما بينها باقتراح من المكتب التنفيذي للفرع المحلي وبقرار من مجلسها.

المادة 53 : يلزم المندوبين والمسؤولين على جميع مستويات التنظيم بحضور الاجتماعات التي يستدعونإليها

المادة 54 : يتعرض كل من يخالف القانون الأساسي  وقرارات هيئات النقابة إلى عقوبات تتراوح بين الدعوة إلى النظام بالانضباط إلى الإبعاد وفقا لأحكام النظام الداخلي.

المادة 55 : يمنع الجمع بين العهد داخل المكتب التنفيذي.

المادة 56 : جميع الهيئات على كل المستويات تجدد بعد المؤتمر الوطني في اجل أقصاه ستة (6) أشهر.

المادة 57 : تجري الانتخابات على كل المستويات بالاقتراع السري و القائمة المفتوحة.

 المادة 58: يمكن الانتخاب بوكالة.

المادة 59 : القرارات المتخذة بالأغلبية تلزم كافة الهيئات المعنية في النقابة.

المادة 60 : يتمم القانون الأساسي الحالي بالنظام الداخلي يعتمده المجلس الوطني ، في غضون ثلاثة أشهر (03).

البـــــاب الثامـــــن

الانضباط

المادة 61: تشكل لجنة الانضباط ، يترأسها أمين و طني ، يحدد النظام الداخلي كيفيات ذلك

 المادة 62 :  تنشا اللجان التأديبية على جميع المستويات وفقا للإجراءات المحددة في النظام الداخلي.

المادة 63 : الطعن حق مضمون وفقا للإجراء الموضح في النظام الداخلي.

البـــــاب التاســـــع

الترتيبات المالية

المادة 64 : موارد النقابة تتكون من :
             - الاشتراكات.
             - المساعدات ، والهبات والوصايا.وفقا للقانون
             - إيرادات أنشطتها.
             - الموارد الأخرى التي يحددها القانون.

المادة 65: تودع موارد النقابة على جميع المستويات في الحسابات المصرفية او الحسابات البريدية الجارية.

المادة 66 : تجزا الاشتراكات إلى أربعة أجزاء تعود للخلية ،للفرع المحلي، للفرع الجهوي والهيئة الوطنية وفقا للإجراءات المحددة في النظام الداخلي.

المادة 67 : التسيير والأمر بالصرف على جميع المستويات يجرى على أساس  الإمضاء الثنائي للآمر بالصرف و المكلف بالمالية.

المادة 68 : تنشا لجان المراقبة المالية على مستوى الفروع و المستوى الوطني وتشكل من قبل أجهزة التي تحدد العدد وتتوفر لديهم المهارات المطلوبة خارج الهيئات التنفيذية، تعين اللجان أمناء يكلفون باستدعائها وإعداد تقاريرها.

المادة 69 : تكلف لجان المراقبة المالية بالسهر على حسن التسيير المالي للنقابة ، لها كامل السلطة لمراقبة الحسابات و الدفاتر و المستندات الحسابية ،وتتصرف باستقلالية.

المادة 70 : تقدم لجان الرقابة المالية تقريرا إلى المجالس التي عينتها.

المادة 71 : قيمة الاشتراكات يحددها المجلس الوطني.

البـــــاب العاشـــــر

التعديل والحل

المادة 72 : لا يمكن تعديل هذا القانون الأساسي إلا من قبل المؤتمر الوطني.

المادة 73 : يصبح القانون الأساسي الحالي ساري المفعول بعد المصادقة عليه من قبل المؤتمر الوطني.

المادة 74 : لا يعلن عن حل النقابة إلا من خلال مؤتمر وطني يعقد لهذا الغرض مع حصر جدول أعماله في مسالة الحل .

المادة 75 : يصادق على حل النقابة بأغلبية أربعة أخماس (4 / 5) من الأصوات المعبر عنها.

المادة 76 : إذا حصل الحل تؤول أملاك النقابة إلى المنظمة أو المؤسسة التي يختارها المؤتمر.

القبة في 26 مارس 2012                                

رئيس مكتب المؤتمر                                         

محند أمزيان  بن سيدر


LOGO ICE

إرسال تعليق

 

Top